الثانوية التأهيلية الجنرال الكتاني-برشيد
لا يعذر أي متعلم(ة) بجهله(ها) للقانون الداخلي للمؤسسة
* مـبـادئ عــامـة: يجب على كل متعلم (ة) الالتزام بما يلي:
- نهج الحياد الاديولوجي و السياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية و التكوين، وفق منهاج محدد رسميا، و لا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية و الاديولوجية.
- التحلي بالتسامح و الاحترام اتجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما.
- العناية و المحافظة على تجهيزات و ممتلكات المؤسسة و المشاركة في حملات النظافة و البستنة و العناية برونقها .
- الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي لكل الفاعلين بالمؤسسة.
* الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة:
- يعتبر المتعلم (ة) مسجلا بصفة رسمية إذا تقدم بجميع الوثائق و المطبوعات و اللوازم إلى الحراسة العامة بما فيها النظام الداخلي مصادق عليه من السلطات المحلية و أدى رسوم التسجيل و التأمين والجمعية الرياضية و جمعية الآباء.
- تنتهي عملية التسجيل و إعادة التسجيل في الآجال المحددة من لدن الإدارة التربوية.
- لا يسمح بتسجيل أو إعادة تسجيل المتعلم(ة) خارج الآجال المحددة إلا إذا أدلى بمبرر قانوني.
- يمنع طلب الانتقال من قسم لآخر إذ على كل متعلم أن يلتزم بالقسم الذي سجل به في بداية الموسم الدراسي.
- تنطلق الدراسة بصفة رسمية في الوقت المحدد من لدن السلطات التربوية العليا، و كل تأخير غير مبرر سيعرض صاحبه للتشطيب من لائحة القسم.
* حقوق و واجبات المتعلمين و المتعلمات:
- المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية و كل متعلم(ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف و التمييز مهما كان مصدرها.
- تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام، و يلتزم المتعلم(ة) بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو بكل ما يمكن أن يسبب ضررا للغير أو الفوضى المخلة بالنظام العام للمؤسسة و عليه الامتثال للضوابط الإدارية و التربوية و القانونية المعمول بها.
- تزاول مختلف الأنشطة المندمجة داخل المؤسسة تحت إشراف الأستاذ المؤطر و خارج أوقات الدراسة.
- لجميع المتعلمين و المتعلمات الحق في الإنخراط في مختلف الأندية التربوية التي يرغبون فيها.
- كل متعلم(ة) ملزم بالحضور أثناء تحية العلم المغربي و ترديد النشيد الوطني في بداية الأسبوع و نهايته ترسيخا للحس الوطني.- المتعلمون ملزمون بالحفاظ على ممتلكات المؤسسة، و بحسن استعمالها و تعويض ما تسبب فيه المتعلم من تكسير و إتلاف. و يشترك متعلمو القسم في تغطية مصاريف إصلاح أو تعويض كل إتلاف أو عبث ما لم تتحدد المسؤولية تحت طائلة الإجراءات التأديبية.
- يمنع على المتعلم(ة) الكتابة على الجدران و الطاولات و الأبواب ... حفاظا على جمالية المؤسسة.
- تولي المتعلمات و المتعلمون عناية خاصة لهندامهم داخل المؤسسة، كما أن المتعلمات ملزمات بارتداء الوزرة و يمنع عليهن ما يتنافى مع الوقار و الحشمة ( المساحيق maquillage ... ). كما يمنع منعا باتا وضع القبعات و التشكيلات الغريبة لشعر الرأس و ارتداء ما يتعارض مع الأخلاق و استعمال الهاتف النقال وآلات التسجيل الشخصية و تسحب هذه الوسائل إلى حين إحضار ولي الأمر مع حق الإدارة في العقوبة التربوية.
- يجب على المتعلم(ة) الحضور إلى المؤسسة ربع ساعة قبل بداية الحصة الأولى و عليه أن يلتحق بقاعة الدرس فور سماع دقات الجرس. و لا يسمح له بدخول القاعة إلا بحضور الأستاذ(ة).
- لا يسمح للمتعلم المتغيب بدخول القسم إلا بإذن مكتوب من الحراسة العامة. و حضوره إلى الفصل بدون إذن يعد غيابا مستمرا قد يؤدي به إلى التشطيب.
- لا يسمح للمتعلم(ة) بالتأخر إلا 5 دقائق في الحصة الدراسية الصباحية أو المسائية الأولى.
- لا يسمح للمتعلم(ة) الدخول إلى المؤسسة إلا وفق استعماله الزمني الرسمي و من الباب الرئيسي . و يمنع عليه الدخول من الباب الخاص بالموظفين. كما يمنع عليه القفز على سور المؤسسة و لا يسمح له باصطحاب غرباء إلى المؤسسة.
- يمنع منعا باتا حضور المتعلم(ة) حصة دراسية مع أقسام أخرى.
- يمنع على المتعلم(ة) الخروج من القسم أثناء الحصة الدراسية.
- يمنع على المتعلم(ة) البقاء في قاعات الدرس أو التجول في الممرات و الأدراج أثناء فترتي الاستراحة ( 10 صباحا و 4 مساء ).
- يمنع إحضار الأمتعة النفيسة و المؤسسة لا تتحمل أي مسؤولية في حالة ضياعها.
- يمنع على المتعلم التدخين داخل المؤسسة و ترويج الأشياء التي تشكل خطرا على الصحة كالمواد السامة و الأدوات الحادة و غيرها.
- كل متعلم(ة) ملزم بالحضور إلى كل المواد الدراسية و إنجاز واجباته المنزلية و الصفية و إحضار الأدوات المدرسية و الكتب المقررة و لوازم التربية البدنية و الرياضة.
- على المتعلم(ة) احترام الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الامتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة.
- لا تعفي الشهادة الطبية من إجراء الفروض المحروسة و كل تغيب غير مبرر يوجب صفرا.
- تسلم الشهادة الطبية من لدن طبيب الصحة المدرسية أو يصادق عليها من طرفه وتودع بالحراسة العامة في اجل لا يتعدى 48 ساعة .
- كل متعلم(ة) أصيب بمرض معد أو خطير أو اضطرابات عصبية يوقف وجوبا عن الدراسة و لا يسمح له باستئنافها إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه(ها).
- يتحمل المتعلم(ة) المغادر(ة) للمؤسسة قبل نهاية آخر حصة دراسية المسجلة في استعماله الزمني تبعات كل حدث يقع له(ها) خارج أسوار المؤسسة، و لا يترتب عن ذلك أي مسؤولية لهذه الأخيرة.
- لا يسمح للمتعلم(ة) الالتحاق بملاعب التربية البدنية و الرياضة إلا وفق استعمال الزمن و حصة أنشطة الجمعية الرياضية المدرسية(ASS)التي تهم فرق النخب فقط.
- كل متعلم(ة) ارتكب(ت) مخالفة ما تتنافى مع النظام الداخلي للمؤسسة تعرض صاحبها إلى العقوبات التأديبية التالية : تنبيه، إنذار، توبيخ،توقيف عن الدراسة، خدمة لصالح المجتمع المدرسي ... مع ضرورة إحضار ولي الأمر لإشعاره بالمخالفة.
* حقوق و واجبات آباء و أولياء التلاميذ:
- من حق الآباء و الأولياء الاتصال بالإدارة التربوية للاستفسار عن أحوال أبنائهم و الحصول على الوثائق و المعلومات ... الخاصة بهم.
- يلتزم الآباء بتتبع مواظبة أبنائهم و سلوكاتهم و نتائجهم و الاستجابة لدعوات المؤسسة كلما استدعوا إليها للإجابة عن استفساراتها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
- الآباء ملزمون إشعار المؤسسة بكل تغيير قد يطرأ على عناوينهم فور حدوثه و كذا الأمراض المزمنة لأبنائهم.
- لا يسمح للآباء أو أولياء الأمور بالتوجه إلى قاعة الدرس قصد الاتصال بأبنائهم أو مدرسيهم إلا بعد إستشارة الحراسة العامة.
التـزام باحترام القانون الداخلي للمؤسسة
أنا الموقع أسفله .........................................................رقم البطاقة الوطنية...........................أب أو ولي التلميذ(ة).......................................المسجل(ة) بالثانوية التأهيلية عثمان بن عفان-الكارةبقسم ..................................................... الموسم الدراسي.................................................أشهد بأني اطلعت على القانون الداخلي لهذه المؤسسة، و ألتزم كل الالتزام بالسهر على احترام ابني أوابنتي المذكور(ة) أعلاه، لمقتضيات هذا القانون و التصرف وفق ضوابطه و توجيهاته. و السلام
حرر ببرشيد في: ......................... إمضاء الأب أو ولي الأمر إمضاء التلميذ(ة)
مصادق عليه من لدن السلطات المحلية